السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

552

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

محاذاته وإن شئت فقل المحاذاة كافية « 1 » ولو مع القرب من الميقات 1 - مسألة الأقوى عدم جواز التأخير إلى الجحفة وهي ميقات أهل الشام اختيارا نعم يجوز مع الضرورة لمرض أو ضعف أو غيرهما من الموانع لكن خصها بعضهم بخصوص المرض والضعف « 2 » لوجودهما في الأخبار فلا يلحق بهما غيرهما من الضرورات والظاهر إرادة المثال فالأقوى جوازه مع مطلق الضرورة 2 - مسألة يجوز لأهل « 3 » المدينة ومن أتاها العدول إلى ميقات آخر كالجحفة أو العقيق فعدم جواز التأخير إلى الجحفة إنما هو إذا مشى من طريق ذي الحليفة بل الظاهر أنه لو أتى إلى ذي الحليفة ثمَّ أراد الرجوع منه والمشي من طريق آخر جاز بل يجوز « 4 » أن يعدل عنه من غير رجوع « 5 » فإن الذي لا يجوز هو التجاوز عن الميقات محلا وإذا عدل إلى طريق آخر لا يكون مجاوزا وإن كان ذلك وهو في ذي الحليفة وما في خبر إبراهيم بن عبد الحميد من المنع عن العدول إذا أتى المدينة مع ضعفه منزل على الكراهة « 6 » 3 - مسألة الحائض تحرم خارج المسجد على المختار ويدل عليه مضافا إلى ما مر مرسلة يونس « 7 » في كيفية إحرامها ولا تدخل المسجد وتهل بالحج بغير صلاة - وأما على القول بالاختصاص بالمسجد فمع عدم إمكان صبرها إلى أن تطهر تدخل المسجد وتحرم في حال الاجتياز إن أمكن وإن لم يمكن لزحم أو غيره أحرمت خارج المسجد وجددت « 8 » في الجحفة أو محاذاتها 4 - مسألة إذا كان جنبا ولم يكن عنده ماء جاز له أن يحرم خارج المسجد والأحوط أن يتيمم « 9 » للدخول والإحرام ويتعين « 10 » ذلك

--> ( 1 ) كفاية المحاذاة مع القرب تأمل بل منع ( گلپايگاني ) . ( 2 ) وهو الأحوط ( گلپايگاني ) . ( 3 ) فيه اشكال وكذا فيما بعده ( قمّيّ ) . ( 4 ) فيه اشكال ( خ ) . ( 5 ) محل تأمل واشكال ( شريعتمداري ) . ( 6 ) أو على ترك الاحرام مع العبور من الميقات مع عدم كون الخوف المذكور عذرا كما هو الغالب في المدينة ( گلپايگاني ) . ( 7 ) رواية يونس موثقة ليس فيها ارسال ولعلّ المراد من المسجد فيها مسجد الحرام ( خ ) . ( 8 ) على الأحوط والأحوط أيضا الاقتصار على الجحفة لا محاذاتها ( قمّيّ ) . ( 9 ) بل الأحوط الاحرام من خارج المسجد على القول بعدم تعيين المسجد ( گلپايگاني ) . ( 10 ) إذا استلزم اللبث والا فلا يتعين ( خ ) .